RadarSitubondo.id - Belakangan santer diberitakan bahwa ada pemikiran penyembelihan dam untuk jamaah haji dapat dilakukan di tanah air dan didistribusikan untuk warga negara sendiri.
Banyak info bahwa dam di tanah suci sana juga tidak jelas pendistribusiannya ke mana dan siapa? Bahkan ada info daging dam didistribusikan sampai ke luar negara Arab Saudi. Wallahu a'lam.
Seringkali praktek penyembelihan dan pendistribusiaan tidak sesuai dengan teknis aturan fikih dan prinsip tujuan disyariatkannya dam.
Pertanyaan pertama: Bagaimana padangan ulama tentang penyembelihan dan pendistribusian dam tamattu’ di tanah air (di luar tanah haram)?
Dalam hal penyembelihan dan distribusi dam haji tamattu’, ada empat kemungkinan.
- Disembelih di tanah haram dan didistribusikan di tanah haram. hal ini disepakati keabsahannya oleh seluruh ulama.
- Disembelih di tanah haram dan didistribusikan di luar tanah haram. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah membolehkan.
- Disembelih di luar tanah haram dan didistribusikan di tanah haram. Dalam hal ini, sebagian Syafi’iyah membolehkan.
- Disembelih di luar tanah haram dan didistribusikan di luar tanah haram. Dalam hal ini, mayoritas ulama tidak membolehkan.
Namun ditemukan pendapat yang membolehkan, yaitu qaul qadim Imam al-Syafii dan salah satu pendapat dari seorang ulama bermazhab Hanbali (Imam al-Mawardy dalam kitab Inshaf fi Ma’rifati ar-Rajih min al-Khilaf), yakni dengan syarat tidak ada kemampuan untuk melakukan penyembelihan dan pendistribusian di tanah haram baik ketidakmampuan hissyiyah maupun maknawiyah seperti tidak ditemukannya masakin di tanah haram.
Ulama kontemporer seperti Ibn Asyur dan ulama darul ifta’ Mesir mengemukakan hikmah dan maslahah di balik penyembelihan dan pendistribusian di luar tanah haram, yakni tidak membuang-buang harta, dan dapat didistribusikan kepada masyarakat yang paling atau lebih membutuhkan.
Pertanyaan kedua: Apa tujuan syariat (maqashid al-syariah) di balik kewajiban penyembelihan dam dan pendistribusian dagingnya?
Syariat dam ialah terkombinasi antara aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritualnya adalah penghormatan dan pengagungan kepada tanah haram dan penduduk tanah haram.
Sedangkan aspek sosialnya adalah untuk mewujudkan kesejateraan ekonomi penduduk tanah haram.
Tampaknya aspek taqqulinya lebih kuat daripada aspek ta’abbudinya terlebih dengan pertimbangan tertentu penyembelihan dan pendistribusian dilakukan di luar tanah haram.
Referensi:
الحاوي الكبير (4/ 229)
والثالث: أن يكون صياما، فأما الهدايا من سائر الدماء الواجبة في الحج فعليه إيصالها إلى الحرم ونحرها فيه وتفريقه لحمها على مساكينه لقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق) {الحج: 33) وقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة) {المائدة: 95) وإذا كان هكذا لم يخل حالها من أربعة أقسام: إما أن ينحرها في الحرم ويفرقها في الحرم، أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحل، أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحرم.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3/ 532)
الثانية: اختصاص فقراء الحرم بهدي المحصر من مفردات المذهب. قال ناظمها: وهديه فعندنا يختص بفقراء الحرم قد نصوا. الثالثة: لو سلمه للفقراء فنحروه أجزأ، فإن لم يفعلوا استرده ونحره، فإن أبى أو عجز ضمنه، وقال في الفروع: ويتوجه احتمال لا يضمن، ويجب تفرقة لحمه بالحرم، وإطلاقه لمساكينه. الرابعة: مساكين الحرم: من كان فيه من أهله ومن ورد إليه من الحاج وغيرهم، وهم الذين تدفع إليهم الزكاة.
تنبيه: مفهوم قوله " إن قدر على إيصاله " أنه إذا لم يقدر على إيصاله إليهم: أنه يجوز ذبحه وتفرقته هو والطعام في غير الحرم، وهو صحيح، والصحيح من الروايتين. قال في الفروع: والجواز أظهر، وجزم به الشارح، وقدمه في الرعاية، والرواية الثانية: لا يجوز، وهو قول في الرعاية. قوله (إلا فدية الأذى أو اللبس ونحوهما) . كالطيب ونحوه، وزاد في الرعايتين، والحاويين: ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل. وقال في الفروع: وما وجب بفعل محظور فحيث فعله ولم يستثنى سوى جزاء الصيد، وكذا قال الزركشي: إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها، وهذا المذهب مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب.
[1] المجموع شرح المهذب (7/ 500)
* وممن حكى هذا القول (1) وفي وجه ضعيف أن ما وجب بسبب مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم وفيه وجه أنه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث جاز وكل هذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق
[1] التحرير والتنوير (17/ 267)
وَفِي قَوْلِهِ: لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ وَتَقْطِيعَ اللُّحُومِ لَيْسَا مَقْصُودَيْنِ بِالتَّعَبُّدِ وَلَكِنَّهُمَا وَسِيلَةٌ لِنَفْعِ النَّاسِ بِالْهَدَايَا إِذْ لَا ينْتَفع بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجْزَائِهَا إِلَّا بِالنَّحْرِ أَوِ الذَّبْحِ وَأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ شَرْعِهَا انْتِفَاعُ النَّاسِ الْمُهْدِينَ وَغَيْرُهُمْ. فَأَمَّا الْمُهْدُونَ فَانْتِفَاعُهُمْ بِالْأَكْلِ مِنْهَا فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ كَمَا قَالَ النَّبِيءُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِ صِيَامِ يَوْمِ النَّحْرِ: «يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ» فَذَلِكَ نَفْعٌ لِأَنْفُسِهِمْ وَلِأَهَالِيهِمْ وَلَوْ بِالِادِّخَارِ مِنْهُ إِلَى رُجُوعِهِمْ إِلَى آفَاقِهِمْ. وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَانْتِفَاعُ مَنْ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ مِنَ الْحَجِيجِ بِالْأَكْلِ مِمَّا يُهْدِيهِ إِلَيْهِمْ أَقَارِبُهُمْ وَأَصْحَابُهُمْ، وَانْتِفَاعُ الْمَحَاوِيجِ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ بِالشِّبَعِ وَالتَّزَوُّدِ مِنْهَا وَالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِهَا وَجَلَالِهَا وَقَلَائِدِهَا. كَمَا أَوْمَأَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ [الْمَائِدَة: 97] . وَقَدْ عَرَضَ غَيْرَ مَرَّةٍ سُؤَالٌ عَمَّا إِذَا كَانَتِ الْهَدَايَا أَوْفَرَ مِنْ حَاجَةِ أَهْلِ الْمَوْسِمِ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا قَرِيبًا مِنَ الْقَطْعِ كَمَا شُوهِدَ ذَلِكَ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَمَا يَبْقَى مِنْهَا حَيًّا يُبَاعُ وَيُنْفَقُ ثَمَنُهُ فِي سَدِّ خَلَّةِ الْمَحَاوِيجِ أَجْدَى مِنْ نَحْرِهِ أَوْ ذَبْحِهِ حِينَ لَا يَرْغَبُ فِيهِ أَحَدٌ، وَلَوْ كَانَتِ اللُّحُومُ الَّتِي فَاتَ أَنْ قُطِعَتْ وَكَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ حَاجَةِ الْمَحَاوِيجِ يُعْمَلُ تَصْبِيرُهَا بِمَا يَمْنَعُ عَنْهَا التعفّن فينتفع بِهَا فِي خِلَالِ الْعَامِ أَجْدَى لِلْمَحَاوِيجِ. وَقَدْ تَرَدَّدَتْ فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ أَنْظَارُ الْمُتَصَدِّينَ لِلْإِفْتَاءِ مِنْ فُقَهَاءِ هَذَا الْعَصْرِ، وَكَادُوا أَنْ تَتَّفِقَ كَلِمَاتُ مَنْ صَدَرَتْ مِنْهُمْ فَتَاوَى عَلَى أَنَّ تَصْبِيرَهَا مُنَافٍ لِلتَّعَبُّدِ بِهَدْيِهَا. أَمَّا أَنَا فَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّ الْمَصِيرَ إِلَى كِلَا الْحَالَيْنِ مِنَ الْبَيْعِ وَالتَّصْبِيرِ لِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ النَّاسِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ، لِيَنْتَفِعَ بِهَا الْمُحْتَاجُونَ فِي عَامِهِمْ، أَوْفَقُ بِمَقْصِدِ الشَّارِعِ تَجَنُّبًا لِإِضَاعَةِ مَا فَضَلَ مِنْهَا رَعْيًا لِمَقْصِدِ الشَّرِيعَةِ مِنْ نَفْعِ الْمُحْتَاجِ وَحِفْظِ الْأَمْوَالِ مَعَ عَدَمِ تَعْطِيلِ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ لِلْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْهَا الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ [الْحَج: 36] وَقَوْلِهِ: وكَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى مَا هَداكُمْ، جَمْعًا بَيْنَ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ. وَتَعْرِضُ صُورَةٌ أُخْرَى وَهِيَ تَوْزِيعُ الْمَقَادِيرِ الْكَافِيَةِ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا عَلَى أَيَّامِ النَّحْرِ الثَّلَاثَةِ بِحَيْثُ لَا يُتَعَجَّلُ بِنَحْرِ جَمِيعِ الْهَدَايَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ طَلَبًا لِفَضِيلَةِ الْمُبَادَرَةِ، فَإِنَّ التَّقْوَى الَّتِي تَصِلُ إِلَى اللَّهِ مِنْ تِلْكَ الْهَدَايَا هِيَ تَسْلِيمُهَا لِلنَّفْعِ بِهَا. وَهَذَا قِيَاسٌ عَلَى أَصْلِ حِفْظِ الْأَمْوَالِ كَمَا فَرَضُوهُ فِي بَيْعِ الْفَرَسِ الْحُبُسِ إِذَا أَصَابَهُ مَا يُفْضِي بِهِ إِلَى الْهَلَاكِ أَوْ عدم النَّفْع، وَهِي الْمُعَاوضَة لربع الْحُبُسِ إِذَا خَرِبَ. وَحُكْمُ الْهَدَايَا مُرَكَّبٌ مِنْ تَعَبُّدٍ وَتَعْلِيلٍ، وَمَعْنَى التَّعْلِيلِ فِيهِ أَقْوَى، وَعِلَّتُهُ انْتِفَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَمَسْلَكُ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ الَّذِي فِي قَوْله تعال: فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [الْحَج: 36] . وَاعْلَمْ أَنَّ تَوَهُّمَ التَّقَرُّبِ بِتَلْطِيخِ دِمَاءِ الْقَرَابِينِ وَانْتِفَاعِ الْمُتَقَرَّبِ إِلَيْهِ بِتِلْكَ الدِّمَاءِ عَقِيدَةٌ وَثَنِيَّةٌ قَدِيمَةٌ فَرُبَّمَا كَانُوا يَطْرَحُونَ مَا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ مِنْ لَحْمٍ وَطَعَامٍ فَلَا يَدَعُونَ أَحَدًا يَأْكُلُهُ.
فتاوى دار الإفتاء المصرية: حكم ذبح دم الفدية خارج الحرم
فذهب الحنفية والشافعية في المعتمد إلى أن محل الذبح هو الحرم؛ لأن المقصود الأعظم من ذلك هو إكرام المساكين فيه وسد حاجة ساكنيه، ولأن الهدايا ونحوها من الفدية والكفارات شُرِعَت لتَبلُغ البيت الحرام تعظيمًا له وتشريفًا، وصِلَةً بأهله ومَن في جواره؛ فكان مقصودًا بعينه دون غيره، وهو ما يدل عليه ظاهر النصوص؛ كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95]، وقوله جَلَّ شأنُه: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 33].
ذهب الحنابلة إلى أنَّ كلَّ إطعامٍ يتعلق بالحرم؛ فإنه يجب ذبحه في الحرم، لكن مَن استباح شيئًا مِن محظورات الإحرام في الحِلِّ؛ فإنه يُجزئه ذبح دم الفدية خارج الحرم، وذلك في مكان استباحة المحظور لا في غيره، وأما الدم المترتب على ترك الواجب؛ فلا يجزئ ذبحه إلا في الحرم
ذهب الحنفيةُ في قولٍ، والمالكيةُ: إلى أن دم الفدية يجوز ذبحه خارج الحرم مطلقًا بلا قيد، ولم يفرقوا في ذلك بين أن تكون استباحةُ المحظور لعذرٍ أو لغير عذر، كما لم يخُصُّوا الذبح بمكانٍ دُون مكانٍ؛ بناءً على أنَّ الذبح هنا نُسُكٌ وليس بهدي، والنُّسُكُ يذبحه حيث شاء.
الأخذ بجواز ذبح الفدية خارج الحرم هو الأوفق في زماننا لمقاصد الدين، والأرفق بحاجة المساكين على العموم دون تخصيصِ مكانٍ أو زمانٍ؛ فإنَّ المرادَ من هذه الدماء الصدقةُ وإطعامُ لحومها للمحتاجين، وإشباع الجائعين، وجبر الفقراء والمعوزين، وإلى هذا المعنى يشير قول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: 36-37].
Artikel di atas adalah rumusan hasil Bahtshul Masail Santri Putra Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang gelar Ahad, 17 November 2024.
Dewan Sidang
- Mushahhih: KH. Afifuddin Muhajir
- Perumus: Ustadz Imam Nakha’i, Ustadz Mahmulul Huda, Ustadz Badrud Tamam
- Moderator: Ustadz Abdul Wahid
- Notulen: Tanwirul Afkar